اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
حوار في الاعتكاف
53634 مشاهدة
الأفضل اعتكاف العشر الأواخر


س 38: هل يجوز للمعتكف أن يعتكف اليوم الأول من العشر الأواخر من رمضان ثم مرة ثانية في الوسط منها ثم مرة ثالثة في آخرها؟
جـ 38: السنة والأفضل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لقول عائشة رضى الله عنها: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى وذلك لأنها مظنة ليلة القدر ففي التفرغ والحرص على قيامها والصلاة والقراءة فيها كلها يرجى قيامه لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولأن العشر هي أفضل ليالي الشهر وأيامه فالتفرغ فيها أحرى لمضاعفة الأجر، ومع ذلك يجوز أن يعتكف بعضها فمن اعتكف السبع الأواخر فله أجرها، ومن اعتكف الخمس الأواخر أو الثلاث الأواخر حصل على أجر ذلك، ومن اعتكف ليلة إحدى وعشرين فله أجرها فقد ذهب الشافعي إلى أنها أرجى الليالي لإدراك ليلة القدر لحديث أبي سعيد الذي فيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين ثم ذكر أبو سعيد أنه سجد في صبح ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين وإن فرق اعتكافه في ليالي الأوتار وهى ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين جاز ذلك لأنه ورد طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد قيل إن الوتر هو بالنسبة لما بقي لحديث اطلبوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى الحديث. ومن عجز عن اعتكاف الأوتار واعتكف ثلاث ليال متفرقة في العشر أي في أولها ثم في وسطها ثم في آخرها فله أجر ذلك فإن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة والله أعلم.